الشيخ الصدوق

458

من لا يحضره الفقيه

مماليك أو أحرار ؟ قال : الولد أحرار ، ثم قال : إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر " ( 1 ) . 4581 - وروى جميل بن دراج قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ، قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج حرة ؟ قال : يلحق الولد بأمه " . باب * ( الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان ) * 4582 - روي عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة ( 2 ) قال : قلت لأبي - عبد الله عليه السلام : " النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا ( 3 ) ، وثلاثين خنزيرا ، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : ينظركم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول " ( 4 ) . ( باب المتعة ) 4583 - قال الصادق عليه السلام : " ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ، ويستحل متعتنا " ( 5 ) .

--> ( 1 ) كأنها حسنة ابن أبي عمير المروية في الكافي والتهذيبين ، ويدل كما تقدم على أن الولد تابع لأشرف الأبوين مطلقا ، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه جعل الولد تبعا للمملوك من أبويه الا مع اشتراط الحرية . ( 2 ) في الكافي والتهذيب عن رومي بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام - الخ " . ( 3 ) الدن : الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصفر . ( القاموس ) ( 4 ) هذا إذا أسلما معا أو أسلم الزوج أولا . والخبر يدل على أن الواجب قيمتها عند مستحليه . ( 5 ) عطف على المنفى أي لم يستحل متعتنا التي حكمنا بجوازها .